الجزيري / الغروي / مازح
521
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ولا بأس به وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال ومع عدمها قطع الرجل ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل تقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال والتعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى « 594 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه « 595 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه . وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية « 596 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه والأنف الشامّ بالعادم والأذن الصحيحة بالصماء والكبيرة بالصغيرة والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك « 597 » . « 594 » تحرير الوسيلة 2 / 492 « 595 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 172 « 596 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 152 « 597 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 169